الرعاية الصحية والمساواة ما بين الجنسين

 ما زالت الأعراف المجتمعية حجر عسر أما م تحقيق الهدف الأسمى في القضاء على عدم التمييز بين الجنسين ، والنتائج المترتبة عليه ، فمفهوم المساواة ما بين الجنسين يعني ال معاملة بشكل متساوى بطريقة تضمن تكافؤ الفرص ، العائدات ، والتمتع بوضع ثابت في استراتيجيات واليات أعمال التنمية داخل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني " منظمات ، أحزاب ، نقابات . " فالثقافة المجتمعية الخاصة تعود بالنساء ، الفتيات إلى الوراء بالمزيد من العنف الموجه ضدهن والمنظور النمطي المرسخ داخل األذهان حول دورهن في المجتمع ، والمتمحور حول رعاية األسرة ، اإلنجاب ، وقبول هيمنة الرجال ، كما تشجع األعراف والثقافة المجتمعية الذكور على العنف والتنافسية ، وهما العامالن الأساسيان لكي يصبح الرجل هو المعيل ، المهيمن داخل الأسرة والمجتمع ، كما يزد اد العنف الموجه ضد النساء بالتزام الغالبية العظمى من الذ كور بمفاهيم " الشرف " ، والتي تدفعهم إلى المزيد من ممارسة العنف ضد النساء إلثبات رجوليتهم وسط غياب شبه تام لمفاهيم الجنسانية . تلك االوضاع تنعكس ب الطبع على حياة النساء في كافة المجاالت ، وتؤ ثر في البنية التشريعية المنوط بها المساهمة في الوصول الى العدالة ، والمساواة ما بين الجنسين ، وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ، المواطنات ، ومن بين تلك الخدمات تأتي منظومة الصحة ، والتي تعد من أ هم الخدمات المقدمة ، والتي لها تأ ثير مباشر على حي واتهن على المستوى االجتماعي ، االقتصادي والسياسي . لذا تقدم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون هذه الورقة فى إطاربرنامج "رعاية طبيّة آمنة للنساء " ضمن أنشطة حملة ال16 يوم نضال ضد العنف القائم على النوع اإلجتماعى. الحقوق الصحية للنساء الواردة في اتفاقية السيداو: المادة 10البند ح / إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة. المادة 12 فقرة 1 -تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة. وفقرة 2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة . المادة 14 الفقرة 2 -تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، )ب ( الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بم ا في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة، المادة 16 :فقرة 1 -تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق . المادة 16 فقرة 2 -ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. 2 - توصيات وقرارات المنظمة العالمية للصحة منذ سنة 1996وخاصة قرارها) 49.250 ) WHO حول "الوقاية من العنف: أولوية صحية "،إذ تعتبر المنظمة العنف ضد المرأة مشكلة صحة عمومية وذات أهمية ،ودعمت النشاط البحثي والدراسات حولها وأفردتها بقسم من تقرير العنف والصحة الذي تم نشره عام 2002 . 3 - الحقوق الصحية للنساء في الدستور المصري: نصت المادة 11 -علي " تكف ل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية ، االقتصادية ، االجتماعية ، والثقافية وفقا ألحكام الدستور . وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها . وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتيا ًجا". مادة 18 : لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للصحة ال تقل عن 3 % من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدالت العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل األمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى طبقا لمعدالت دخولهم . ً اشتراكاته أو إعفاءهم منها ويجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص واألهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون . مادة 78 الحق في المسكن المالئم واألمن والصحي مادة 79 الحق في غذاء صحي وكاف مادة 80 حماية حقوق الطفل وحمايته من العنف الحقوق الصحية للنساء في القانون المصري : تعالج العديد من القوانين المصرية قواعد المسؤولية الطبية ناحية المرضي، ولكنها تتحدث عن حقوق المريض بشكل عام، دون تحديد قواعد خاصة لتقديم الخدمة الطبية للنساء تراعي خصوصية النو ع االجتماعى . االستراتيجيات المصرية الحكومية الخاصة بالنساء: ومؤخرا صدرت العديد من االستراتيجيات التي تخطط لتحسين أوضاع النساء ، والتي تراعي النوع االجتماعي علي مستويات متعددة ومنها مستوي تقديم الخدمة الطبية ، ولكنها تحتاج لمزيد من النشر والتعميم ، التوعية بها ، وتحتاج إلي تعد يل علي مستوي السياسات ، القوانين المنظمة لتلقي النساء للحقوق الصحية . الحق في الصحة الجنسية واالنجابية : الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية جزء ال يتجزأ من الحق في الصحة المنصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، ويشمل الحق فى الصحة الجنسية واإلنجابية مجموعة من الحريات واالستحقاقات . وتشمل الحريات حق المرء في اتخاذ قرارات وخيارات حرة ومسئولة، دون عنف أو إكراه أو تمييز، بشأن األمور التي تخص جسده وصحته الجنسية واإلنجابية . وأما االستحقاقات، فتشمل الوصول دون معوقات إلى جميع المرافق الصحية ،السلع ، الخدمات ،والمعلومات، التي تكفل تمتع جميع األشخاص تمتعاً كامالً بالحق في الصحة الجنسية واإلنجابية . والصحة الجنسية والصحة اإلنجابية متميزتان عن بعضهما، وإن كانت بينهما صلة وثيقة. فالصحة الجنسية، على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية، هي " حالة السالمة البدنية والعاطفية والعقلية واالجتماعية فيما يتعلق بالحياة الجنسية . " أما الصحة اإلنجابيةعلى النحو المبين في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، فتتعلق بالقدرة على اإلنجاب وحرية اتخاذ قرارات مستنيرة وحرة ومسئولة . وتشمل أيضاً الوصول إلى مجموعة من المعلومات عن الصحة اإلنجابية والسلع ، المرافق ، والخدمات لتمكين األفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة ، حرة ، ومسئولة عن السلوك اإلنجابي ، والحق في الصحة الجنسية واإلنجابية غير قابل للتجزئة أيضاً ، ومرتبط بحقوق اإلنسان األخرى. ويرتبط هذا الحق ارتباطاً وثيقاً بالحقوق المدنية والسياسية التي تقوم عليها السالمة البدنية والعقلية لألفراد واستقاللهم، مثل الحق في الحياة؛ وحرية الشخص وأمنه؛ وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة؛ والخصوصية واحترام الحياة األسرية؛ والمساواة وعدم التمييز ، كما أن الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية جزء من اإلستراتيجية الخاصة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها األمم المتحدة ووقعت عليها الحكومة المصرية . وتتعرض النساء للعديد من االنتهاكات فيما يخص الصحة الجنسية واإلنجابية ، فالتمييز المبني على النوع يجعلهن معرضات للحرمان من المعلومات والرعاية الواجبة فيما يخص الصحة الجنسية أكثر من الرجال مما يجعلهن عرضة إلشكال مختلفة من التمييز ، العنف القائم على النوع االجتماعي مثل " تشويه األعضاء التناسلية ، والزواج المبكر ، واإلجهاض غير اآلمن ، واإلصابة بإمراض سوء التغذ ية ، فقر الدم ، والعنف األسري ، واالغتصاب ، والعالقات الجنسية الغير آمنة ، واألمراض المنقولة جنسيا واالغتصاب الزوجي" . كما يتعرض الرجال إلى التنمر والعنف والسخرية االجتماعي عندما يسعى البعض منهم إلى عالقات ودية مع النساء بخلق بيئة تساوي ما بين الجنسين داخل األسرة والمجتمع " مثل تقديم " الرعاية للنساء أو األطفال أو القيام باإلعمال المنزلية " أو الذين يعلنوا أنهم لم يسبق لهم الدخول في عالقات جنسية ، فيتم تربية الرجال على أن يكونوا ذكوري ين بعدم االهتمام برفقائهم ، وعدم االستعداد لطلب المساعدة عندما يتعرضوا لمشكالت أو غياب المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية مما يجعلهم أكثر عنفا تجاه النساء في المجتمع. مدونة السلوك : بداية يمكن تعريف مدونة السلوك بانها وثيقة عمل اساسية تعمل مجموعة من المبادىء االرشادية للمخاطبين باحكام موادها ، ويتم االلتزام بها بتعهد ادبي ، والتزام اخالقي طوعي بهدف تكريس قيم النزاهة ، ومبادىء الشفافية . أهمية اصدار مدونة سلوك : - أ - تاتي اهمية إصدار مدونة سلوك باعتبارها محور ذات اهمية في بلورة معايير واضحة ومحدد لإلداء المهني السليم من اجل تحقيق : ب - تعزيز بيئة خالية من العنف تضمن أداء مهني يتوافق مع المعايير الدولية وتضع حدود واضحة للمحاسبة والمسالة . ج - ابراز الحدود التي يجب عدم تجاوزها اثناء تقديم الخدمات . ه - الحد من الذاتية والتصورات الفردية وخلق توجه جماعي يشارك في جميع االطراف من أجل تقديم خدمات ذات جودة ومقبولية . من له الحق في اصدار مدونة سلوك : وفق تعريف مدونة السلوك واهميتها فانه من حق الجهات الحكومية الرسمية وكذلك منظمات المجتمع المدني ، والتشكيالت النقابية ، والمجموعات المهنية أصدار مدونة تسلوك تخص االجراءات المتبعة تلك المهنة من اجل خلق معايير واضح الداء المهني واليات المتابعة والتقيم وكذلك اليات المحاسبة وتعد مدونة السلوك ورقة سياسات يمكن اعتبارها مكمل للقوانين المنظمة لعمل منهة او قطاع المعين وفق االطار الموضوعي والقانوني التي وضعت عليه