النساء والعمل ومكافحة العنف و التحرش فى عالم العمل

مفاهيم حقوق الانسان :

وتبرز أهمية احترام حقوق الإنسان ليس فقط في كونها تشكل الضمانة في شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إنها تشكل شرطاً رئيسياً لخلق حالة من السلام الداخلي في المجتمعات فقبول الآخر وقبول الحق في الاختلاف وقبول التعددية وخلق الضمانات الفعلية بحق الأفراد المختلفين في التعبير عن آرائهم وصيانة أمنهم الشخصي وتعزيز مساهمة الأفراد وإشراكهم في اختيار ممثليهم بحرية كل ذلك يؤدي حتما إلى شيوع قيم الانتماء والتسامح والتي تعني خلق حالة من الأمن الداخلي والسلم .

ن احترام حقوق الإنسان ينطوي أساساً بالنظر إلى ذلك كله، على إشراك الأفراد في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي وخلق أفراد منتمين إلى مجتمعهم مساهمين وبفعالية في تقدم مجتمعاتهم وخدمة الإنسانية.

 

ويمكن تعريف حقوق الإنسان على أنها تلك المعايير الأساسية التي لا يمكن للأفراد أن يحيوا بدونها بكرامة كبشر .

 إن الإنسانية هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام حقوق الإنسان يسمح للفرد وللجماعة بالتطور والإنماء الكامل للشخصية.

ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 هو البداية الحقيقية للشرعة الدولية الحديثة.

وقد ذهب البعض إلى أن الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والصادرة عن الأمم المتحدة ( اتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل ) تعد أحد مكونات الشرعة الدولية .

يمكن تقسيم حقوق الإنسان إلى ثلاثة مجموعات رئيسية :

 الأولى - تشمل الحقوق المدنية والسياسية .

والثانية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وتصنف المجموعتان  باعتبارهما حقوقاً فردية تشترك معاً فى ضمان تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز فى التمتع بها .

الثالثة - فهى مجموعة الحقوق الجماعية ويطلق عليها أيضاً حقوق الشعوب أو حقوق التضامن الإنسانى .

أمثلة الحقوق المدنية والسياسية

الحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصى  والحق فى اكتساب الشخصية القانونية  والتملك  والجنسية  والحق فى التنقل  وحظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة ، حظر الاعتقال أو النفى التعسفى ، الحق فى المساواة أمام القانون وكافة ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء المنصف والمحايد والمستقل  وحقوق المشاركة فى إدارة شئون البلد من خلال انتخابات حرة ونزيهة ، وتقلد الوظائف العامة .

أمثلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحق فى الضمان الإجتماعى والتأمينات الاجتماعية ، الحق فى العمل وكسب الرزق ، وشروط عمل عادلة ومرضية ، وظروف عمل تشمل حد أقصى لساعات العمل والراحات الأسبوعية  والمكافأة التى تكفل للشخص وأسرته حد أدنى من المعيشة الكريمة  والحق فى تأسيس النقابات والاتحادات والانضمام إليها ، وأن تعمل فى حرية دون تعسف  والحق فى الإضراب  والحق فى التعليم والصحة والمستوى المعيشى اللائق بما فيها الحق فى الغذاء والكساء والسكن والخدمات ، والحق فى التمتع بالأنشطة والهوية الثقافية .

أمثلةالحقوق الجماعية

المجموعة الثالثة فتشمل حق الشعوب فى تقرير مصيرها ، والحق فى التنمية ، والحق فى بيئة آمنة وسليمة ، والحق فى السلام .

كما لم يكتف المجتمع الدولى بوضع مواثيق حقوقية عامة متمثلة فيما يطلق عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان  ، بل أتجه إلى الاهتمام ببعض الفئات الضعيفة أو المستضعفه وخصص لها إعلانات أو اتفاقيات تتعلق بأوضاعها مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل على سبيل المثال .

ويترتب على تصديق الدول على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ثلاث التزامات عامة ( الاحترام – الحماية – الوفاء ) ويعنى احترام حقوق الإنسان تحاشى الدولة اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تقيد أو تنقص أو تحرم بعض الأشخاص من التمتع بها  والتزام الحماية يتحقق بمنع إى اعتداء يقع من الغير على حق الأفراد سواء وقع الاعتداء من فرد أو جماعة أو مؤسسة أو موظف عام ، كما يجب الوفاء بالحقوق من قبل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية .

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخل حيز النفاذ في العام 1976، وقد استند العهد الدولي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تفصيله للحقوق وتبرز أهميته في أنه وضع آلية لمراقبة تنفيذ الدول الموقعة عليه للأحكام الواردة فيه ، وفى نفس الوقت ألحق بهذا العهد البروتوكول الاختياري الأول الذي يسلم باختصاص لجنة الحقوق المدنية والسياسية فئ تلقى البلاغات الصادرة من الأفراد والنظر فيها من قبل الجمعية العامة .

وتتميز الحقوق المدنية والسياسية بميزتين أساسيتين هما:

أولاً:  أنها حقوق للتطبيق الفوري، والمقصود بذلك أنه يجب أن تطبق وتحترم فوراً  ولا تحتمل أي تأجيل أو تدريج في تطبيقها، بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها عدم إعمالها الكامل على الأفراد وكرامتهم. فهي بعكس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي سيأتي على ذكرها لاحقا، لا تحتمل أي تدريج في إعمالها.

ثانياً : أنها حقوق سلبية، أي أنها لا تتطلب من الدولة موارد كبيرة أو تخصيص مبالغ طائلة، أي أنها لا تتطلب تدخل الدولة الفعال والمكلف، ولإعمالها لا يتطلب ذلك من الدولة سوى عدم انتهاكها، فمثلا للوفاء بالحق في عدم تعرض المواطنين للتعذيب، لا يتطلب ذلك سوى امتناع الدولة عن القيام بالتعذيب .

 أبرز الحقوق المدنية والسياسية

المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

حظر الاسترقاق أو الاستعباد والاتجار بالرقيق بجميع الصور.

حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976 .

يطلق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجيل الثاني لحقوق الإنسان، وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها. وكثير ما ينظر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية بالمعنى الحرفي والقانوني للكلمة وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة الالتزام والمطالبة بها عن الحقوق المدنية والسياسية من حيث :

أولاً :   أنها حقوق يتم الوفاء بها تدريجياً، أي أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري، حيث أن تحقيقها الكامل يستوجب تسخير الموارد المتوفرة سواء كانت محلية أو دولية، وهي تعتمد على إتباع خطوات تدريجية تؤدي في المآل النهائي إلى الوفاء بها.

ثانياً :  أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تدخلاً إيجابياً وفاعلاً من قبل الدولة، فإذا كانت الحقوق المدنية والسياسية غالبا لتحقيقها لا تحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام بفعل ما، كحظـر التعذيب مثلا، الذي لا يحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام به للوفاء به مباشرة. بينما الحق في التعليم مثلا، يحتاج إلى جهود حثيثة وتضافر للموارد وتدخلا "مكلفا" من قبل الدولة.

ومن أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

الحق في العمل ، بما في ذلك الحق في كسب القوت من عمل يتم اختياره وقبوله بحرية

الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية ، بما في ذلك المكافأة العادلة عن عمل ذي قيمة مساوية دون تفريق من أي نوع .

الحق في تكوين نقابات مهنية وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها الفرد .

الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي .

حماية ومساعدة الأسرة : حرية عقد الزيجات ، حماية الأمومة ، الحماية والمساعدة للأطفال وصغار السن .

الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة:

تبنت هذا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1993 :

جاء الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة ووضع تعريف محدداً وواضحاً للعنف ضد المرأة فى مادته الأولى "العنف ضد المرأة هو أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما فى ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء وقع ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة".

كما نص الإعلان على أن العنف ضد المرأة يشتمل على الآتى ولكن دون أن يقتصر عليه :

§  العنف الجسدى والجنسى والنفسى الذى يقع فى أطار الأسرة.

§  العنف الجسدى والجنسى والنفسى الذى يقع فى أطار المجتمع.

§  العنف الجسدى والجنسى والنفسى الذى تقترفة الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع.

إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل

تؤكد منظمة العمل الدولية بإعلان فيلادلفيا وأن لجميع البشر، أياً كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص ؛

وكذلك تؤكد من جديد على أهمية الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ؛

وتذكر بالصكوك الدولية الملائمة الأخرى من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

وإذ تقر بحق كل إنسان في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس؛

وإذ تقر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن تشكل انتهاكاً أو إساءة لحقوق الانسان، وبأن ظاهرة العنف والتحرش هي تهديد لتكافؤ الفرص وظاهرة غير مقبولة وتتنافى مع العمل اللائق؛

وإذ تقر بأهمية ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل وعلى كرامة الانسان لمنع العنف والتحرش؛

وإذ تذكر بأنه يقع على عاتق الدول الأعضاء مسؤولية هامة في تعزيز بيئة عامة ليس فيها أي تسامح على الإطلاق مع العنف والتحرش بغية تسهيل منع مثل هذه السلوكيات والممارسات، وبأن جميع الهيئات الفاعلة في عالم العمل يجب أن تمتنع عن اللجوء إلى ظاهرة العنف والتحرش وأن تمنعها وتتصدى لها؛

وإذ تقر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية والجنسية وعلى كرامته وعلى أسرته وبيئته الإجتماعية؛

وإذ تقر بأن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر أيضاً على نوعية الخدمات العامة والخاصة ، وقد تحول دون وصول الأشخاص، ولاسيما النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدمهم فيها ؛

وإذ تشير إلى أن ظاهرة العنف والتحرش تتنافى مع تعزيز المنشآت المستدامة وتؤثر سلباً على تنظيم العمل وعلاقات مكان العمل والتزام العمال وسمعة المنشآت والإنتاجية؛

وإذ تقر بأن ظاهرة العنف والتحرش على أساس نوع الجنس تمس على نحو غير تناسبي النساء والفتيات وإذ يقر بأن نهجاً شاملاً ومتكاملاً ومراعياً لقضايا الجنسين ويعالج الأسباب الكامنة وعوامل الخطر، بما في ذلك الأنماط المقولبة المتعلقة بالجنسين والأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز وعلاقات القوة غير المتكافئة القائمة على نوع الجنس، هو أساسي للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل؛

بنود الإتفاقية :

أولاً- التعاريف :

1- في مفهوم هذه الاتفاقية:

يشير مصطلح "العنف والتحرش" في عالم العمل إلى :

أ- (( مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى الحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس )) .

ب- يعني مصطلح "العنف والتحرش على أساس نوع الجنس"  :

(( العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصاً ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي )) .

2- دون المساس بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للقوانين واللوائح الوطنية أن تنص على مفهوم وحيد أو على مفهومين مستقلين.

ثانياً – نطاق الإتفاقية :

نطاق التطبيق من حيث الأشخاص :

تحمي هذه الاتفاقية العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل، بمن فيهم : أ-المستخدمون كما يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية .

ب- الأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي .

 ج- الأشخاص الضالعون في التدريب وتشمل الأشخاص الضالعون في    التدرب والتلمذة الصناعية .

 د - العمال الذين أنهي استخدامهم .

 ه-المتطوعون والباحثون عن عمل وطالبو الوظائف .

 و- الأشخاص الذين يمارسون سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته.

نطاق التطبيق من حيث القطاعات والأنشطة الإقتصادية والمناطق الجغرافية :

 

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع القطاعات ، الخاصة منها أو العامة على السواء في الاقتصاد المنظم وغير المنظم وسواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

نطاق التطبيق من حيث الموضوعات :

تنطبق هذه الاتفاقية على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، التي تحدث في سياق العمل أو تكون مرتبطة به أو ناشئة عنه :

في مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل .

في الأماكن التي يتلقى فيها العامل أجراً أو يأخذ استراحة أو يتناول وجبة طعام أو يستخدم المرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس .

خلال الرحلات أو السفر أو التدريب أو الأحداث أو الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل .

خلال الإتصالات المرتبطة بالعمل، بما فيها تلك التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

في أماكن الإقامة التي يوفرها صاحب العمل .

عند التوجه إلى العمل والعودة منه .

ثالثا- المبادئ الأساسية :

1- تحترم كل دوله عضو تصدق على هذه الاتفاقية، وتعزز وتطبق حق كل انسان في التمتع بعالم عمل خال من العنف والتحرش.

2- تعتمد كل دولة عضو، وفقاً لقوانينها وظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، نهجاً شاملاً ومتكاملاً ومراعياً لقضايا الجنسين من أجل منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها وينبغي في مثل هذا النهج أن يأخذ في الاعتبار ظاهرة العنف والتحرش التي تكون أطراف ثالثة ضالعة فيها حيثما ينطبق ذلك وأن يشمل ما يلي :

أ) حظر قانوني للعنف والتحرش .

ب) ضمان أن تتناول السياسات المعنية ظاهرة العنف والتحرش .

ج) اعتماد استراتيجية شاملة ترمى إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما .

د) إرساء آليات للإنفاذ والرصد أو تعزيزها .

هـ ) ضمان توفير سبل الإنتصاف والدعم للضحايا .

و) النص على عقوبات .

ز) وضع الأدوات وتوفير الإرشاد والتعليم والتدريب واستثارة الوعي، بنسق ميسرة حسب مقتضى الحال .

ح) ضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش، بما في ذلك من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها من الهيئات المختصة .

عند اعتماد وتنفيذ النهج المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، تعترف كل دولة عضو بالأدوار والوظائف المختلفة والتكميلية التي تقوم بها الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، مع مراعاة اختلاف طبيعة ومدى مسؤوليات كل منهم .

3-تحترم كل دولة عضو وتعزز وتحقق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لاسيما الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء الفعلي على عمل الأطفال والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالاستخدام والمهنة فضلاً عن تعزيز العمل اللائق بغية منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها .

4-تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح وسياسات تضمن الحق في المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، بما في ذلك للعاملات والعمال والأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى مجموعة أو أكثر من المجموعات المستضعفة أو المجموعات في أوضاع استضعاف، تكون متأثرة بالعنف والتحرش في عالم العمل بشكل غير تناسبي .

رابعاً – الحماية والوقاية :

1- دون المساس بأحكام المادة 1 وتمشياً معها، تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تعرف ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وتحظرها، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس .

2-تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبه لمنع العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك :

أ) التسليم بالدور المهم الذي تضطلع به السلطات العامة في حالة العاملين في الاقتصاد غير المنظم

ب) تحديد القطاعات والمهن وترتيبات العمل التي يكون فيها العمال والأشخاص الآخرون المعنيون أكثر تعرضاً للعنف والتحرش، وذلك بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ومن خلال وسائل أخرى .

ج) اتخاذ تدابير ترمى إلى حماية هؤلاء الأشخاص حماية فعلية .

3 - تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تستلزم من أصحاب العمل أن يتخذوا خطوات مناسبة تتناسب مع درجة مراقبتها لمنع العنف والتحرش في عالم العمل، بما فيه العنف والتحرش على أساس نوع الجنس، ولا سيما أن يقوموا بقدر ما يكون ذلك معقولاً عملياً، بما يلي :

أ) اعتماد وتنفيذ سياسة مكان عمل بشأن العنف والتحرش، بالتشاور مع العمال وممثليهم .

ب) مراعاة مسألة العنف والتحرش والمخاطر النفسية والاجتماعية المرافقة لها عند إدارة السلامة والصحة المهنيتين .

ج ) تحديد الأخطار وتقييم مخاطر العنف والتحرش، بمشاركة العمال وممثليهم، واتخاذ تدابير للوقاية منها ومكافحتها .

د) تزويد العمال والأشخاص الآخرين المعنيين بالمعلومات وتدريبهم، بنسق ميسرة حسب مقتضى الحال، بشأن الأخطار والمخاطر المحددة في العنف والتحرش وما يصاحب ذلك من تدابير الوقاية والحماية بما في ذلك بشأن حقوق ومسؤوليات العمال والأشخاص الأخرين المعنيين فيما يتصل بالسياسة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة .

خامساً – النفاذ وسبل الانتصاف :

تتخذ كل دولة عضو تدابير ملائمة ترمى إلى:

1- رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل .

2- ضمان سهولة الوصول إلى وسائل انتصاف ملائمة وفعالة وإلى آليات وإجراءات أمنة وعادلة وفعالة للإبلاغ ولتسوية النزاعات في حالات العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك:

أ- إجراءات الشكاوى والتحقيق، وحيثما يقتضي الحال، آليات تسوية النزاعات على مستوى مكان العمل .

ب- آليات تسوية النزاعات خارج مكان العمل .

ج- المحاكم أو هيئات القضاء .

د- حماية مقدمي الشكاوى والضحايا والشهود والمبلغين من التعرض للأذى أو للأعمال الانتقامية .

ه- تدابير الدعم القانوني والاجتماعي والطبي والإداري لمقدمي الشكاوى والضحايا .

3- حماية خصوصية الأفراد المعيين وحماية السرية، قدر الإمكان وحسب مقتضى الحال، وضمان عدم سوء استخدام اشتراطات الخصوصية وحماية السرية .

4- النص على عقوبات، حيثما كان ذلك ملائماً، في حالات العنف والتحرش في عالم العمل .

5- النص على أن تتاح لضحايا العنف والتحرش على أساس نوع الجنس في عالم العمل، سبل الوصول الفعلية إلى آليات فعالة وأمنة ومراعية للجنسين لتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات إلى جانب الدعم والخدمات وسبل الانتصاف .

6- الاعتراف بانعكاسات العنف المنزلي، وبقدر ما يكون ذلك معقولاً عملياً، تخفيف أثره في عالم العمل .

7- ضمان أن يكون للعمال الحق في الانسحاب من وضع عمل يعتقدون لسبب معقول أنه يشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً على حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم بسبب العنف والتحرش دون أن يترتب عليهم من ذلك أعمال انتقامية أو عواقب أخرى لا مبرر لها، ويقع عليهم واجب إعلام الإدارة بذلك

8- ضمان أن تمتلك أجهزة تفتيش العمل وغيرها من الهيئات المعنية، حسب مقتضى الحال، سلطة التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك إصدار أوامر تستلزم تدابير لها قوة الإنفاذ الفوري وأوامر بالتوقف عن العمل في حالات وجود خطر وشيك على الحياة أو الصحة أو السلامة، رهناً بأي حق في الطعن أمام سلطة قضائية أو إدارية قد ينص عليه القانون .

سادساً – الإرشاد والتدريب واستثارة الوعي :

1- تسعى كل دولة عضو، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، إلى ضمان ما يلي:

 أ) أن تكون ظاهرة العنف والتحرش في عالم معالجة في السياسات الوطنية المعنية، من قبيل السياسات المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين والمساواة وعدم التمييز والهجرة .

ب) أن تكون الإرشادات أو الموارد أو التدريب أو الأدوات الأخرى متوفرة، بنسق ميسرة حسب مقتضى الحال، لأصحاب العمل وللعمال ولمنظماتهم وللسلطات المعنية، بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، لاسيما العنف والتحرش على أساس نوع الجنس .

ج) أن تكون المبادرات، بما فيها حملات استثارة الوعي، متخذة .

سابعاً – وسائل التنفيذ :

´تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين واللوائح الوطنية ومن خلال الاتفاقات الجماعية وغير ذلك من التدابير تمشياً مع الممارسة الوطنية، بما في ذلك عن طريق توسيع أو تكييف التدابير الموجودة بشأن السلامة والصحة المهنيتين بحيث تشمل العنف والتحرش، أو عن طريق وضع تدابير محددة حيثما تقتضي الضرورة.